المادة 1
كل من يستخرج دون رخصة من الاملاك العمومية البحرية موادا كالرمل والحصى والحجارة, يعاقب بغرامة قدرها خمس ليرات عن كل متر مكعب وفي حال التكرار خلال سنة يعاقب علاوة على الغرامة بالحبس حتى عشرة ايام.
قانون Law 10/12/1953
كل من يستخرج دون رخصة من الاملاك العمومية البحرية موادا كالرمل والحصى والحجارة, يعاقب بغرامة قدرها خمس ليرات عن كل متر مكعب وفي حال التكرار خلال سنة يعاقب علاوة على الغرامة بالحبس حتى عشرة ايام.
مادة 2: تلغى المادة 41 من القرار رقم 4 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 في كل ما يعارض او يخالف احكام المادة الاولى. بيروت في 10 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر