المادة 1
تلغى المادتان 107 و108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 وتستبدل بالمواد التالية:
قانون Law 17/09/1962
تلغى المادتان 107 و108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 وتستبدل بالمواد التالية:
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9816 / 1968 )
Replaced by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 45, from 31/07/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
كل مخالفة لأحكام قانون العمل أو المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تعرض مرتكبيها صاحب العمل سواء أكان لبنانياً أو أجنبياً والعامل الأجنبي كليهما لتسطير محضر ضبط بقيمة تتراوح بين مليوني ليرة لبنانية وخمسة ملايين ليرة لبنانية .
يستعاض عنها في حال التسوية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تنظيم محضر الضبط بما يعادل عشرون بالمئة من قيمة محضر الضبط.
وفي حال عدم إجراء التسوية خلال المهلة المنوه عنها أعلاه يحال محضر المخالفة إلى المحاكم المختصة لتوقيع عقوبة مضاعفة الغرامة أو السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.
في حال التكرار خلال السنة الواحدة تضاعف قيمة محضر الضبط وكذلك عقوبة الحبس.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين /100/ ليرة و/1000/ ليرة لبنانية, وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.
لا يجوز منح الاسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره او انذار من يقوم مقامه خطيا بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات .
كل مخالفة لأحكام قانون العمل أو المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تعرض مرتكبيها صاحب العمل سواء أكان لبنانياً أو أجنبياً والعامل الأجنبي كليهما لتسطير محضر ضبط بقيمة تتراوح بين مليوني ليرة لبنانية وخمسة ملايين ليرة لبنانية .
يستعاض عنها في حال التسوية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تنظيم محضر الضبط بما يعادل عشرون بالمئة من قيمة محضر الضبط.
وفي حال عدم إجراء التسوية خلال المهلة المنوه عنها أعلاه يحال محضر المخالفة إلى المحاكم المختصة لتوقيع عقوبة مضاعفة الغرامة أو السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.
في حال التكرار خلال السنة الواحدة تضاعف قيمة محضر الضبط وكذلك عقوبة الحبس.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 45, 31/07/2019
تعديل المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000
تعدل المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 لتصبح على الشكل التالي:
1- تضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين لأحكام المواد 32 و33 و36 و37 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمعدل بالقانون 173/2000.
2- يفرض رسم سنوي إضافي يعادل نصف رسم إجازة العمل يُستوفى عند الحصول على الإجازة لأول مرة وعند تجديدها كل سنة، على العامل الأجنبي الذي يستقدم زوجه أو زوجته أو أحد أبنائه أو احدى بناته إلى لبنان، ويطبق هذا الإجراء على الفئات حسب القانون والأنظمة المرعية الإجراء.
3- تعدّل المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 الذي يستبدل المادتين 107 و 108 المعدّل بموجب المادة 46 من القانون 173 تاريخ 14/2/2000 وفق ما يلي:
كل مخالفة لأحكام قانون العمل أو المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تعرض مرتكبيها صاحب العمل سواء أكان لبنانياً أو أجنبياً والعامل الأجنبي كليهما لتسطير محضر ضبط بقيمة تتراوح بين مليوني ليرة لبنانية وخمسة ملايين ليرة لبنانية .
يستعاض عنها في حال التسوية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تنظيم محضر الضبط بما يعادل عشرون بالمئة من قيمة محضر الضبط.
وفي حال عدم إجراء التسوية خلال المهلة المنوه عنها أعلاه يحال محضر المخالفة إلى المحاكم المختصة لتوقيع عقوبة مضاعفة الغرامة أو السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.
في حال التكرار خلال السنة الواحدة تضاعف قيمة محضر الضبط وكذلك عقوبة الحبس.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9816 / 1968 )
لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر ضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9816 / 1968 )
اذا تعرض احدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها, او عرقل اعماله, او منعه من القيام بها, يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر اوباحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ, وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.
اذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الانذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان يوقف المؤسسة عن العمل موقتا, لمدة لا تتجاوز عشرة ايام على ان تدفع اجور الاجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل.
تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وللنصوص التطبيقية المتعلقة به, ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت عكسها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 4 - مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا القانون واضافة الى ما تضمنته الفقرات 1 2 3 من هذه المادة يجوز للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون او يستثمرون ابنية او مجمعات معدة للتاجير: ان يستهلكوا البناء المؤجر من الغير او المعد للتاجير ومتمماته باستثناء قيمة الارض خلال مدة 40 سنة, على ان يعتبر, لهذه الغاية, تاريخ انجاز هذا البناء في اول العام 1993 او من تاريخ انجازه اذا تم ذلك بعد العام 1993 . ان ينزلوا من ايرادات الاقسام المؤجرة من الغير بالاضافة الى التنزيلات المحددة في هذه المادة, النفقات والمصاريف المتعلقة بادارة الاقسام المؤجرة من الغير وملحقاتها غير التي تبينها الفقرة 3 من هذه المادة شرط ان لا تتجاوز هذه النفقات (10%) من ايرادات الاقسام المؤجرة. يعمل بهذا البند اعتبارا من ايرادات سنة 2000 وتحدد دقائق تطبيقه بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (+) by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 27, 16/02/2000
حوافز للبناء بقصد التاجير
يضاف الى المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (قانون ضريبة الاملاك المبنية) وتعديلاته البند التالي:
4 - مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا القانون واضافة الى ما تضمنته الفقرات 1 2 3 من هذه المادة يجوز للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون او يستثمرون ابنية او مجمعات معدة للتاجير: ان يستهلكوا البناء المؤجر من الغير او المعد للتاجير ومتمماته باستثناء قيمة الارض خلال مدة 40 سنة, على ان يعتبر, لهذه الغاية, تاريخ انجاز هذا البناء في اول العام 1993 او من تاريخ انجازه اذا تم ذلك بعد العام 1993 .
ان ينزلوا من ايرادات الاقسام المؤجرة من الغير بالاضافة الى التنزيلات المحددة في هذه المادة, النفقات والمصاريف المتعلقة بادارة الاقسام المؤجرة من الغير وملحقاتها غير التي تبينها الفقرة 3 من هذه المادة شرط ان لا تتجاوز هذه النفقات (10%) من ايرادات الاقسام المؤجرة.
يعمل بهذا البند اعتبارا من ايرادات سنة 2000 وتحدد دقائق تطبيقه بقرار يصدر عن وزير المالية.
الذوق في 17 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جان عزيز
Case law