All legislation

قانون Law No. 92 21/09/1991

يرمي الى اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لدفع الرواتب والاجور وملحقاتها

Type
قانون · Law
Number
92
Date
21/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 92 تاريخ 21/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /000 000 3000/ ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) وذلك من اجل دفع الرواتب والاجور وملحقاتها عن النصف الاول من عام 1991 .

المادة 2

مادة 2: تحدد اصول اعطاء السلفة المبينة في المادة الاولى من هذا القانون وجميع شروطها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 21 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي