المادة 1
مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /000 000 3000/ ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) وذلك من اجل دفع الرواتب والاجور وملحقاتها عن النصف الاول من عام 1991 .
قانون Law No. 92 21/09/1991
مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /000 000 3000/ ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) وذلك من اجل دفع الرواتب والاجور وملحقاتها عن النصف الاول من عام 1991 .
مادة 2: تحدد اصول اعطاء السلفة المبينة في المادة الاولى من هذا القانون وجميع شروطها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 21 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي