المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة الدفاع الوطني خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون, اعفاء المواطنين الخاضعين لخدمة العلم, بصورة نهائية, لقاء دفع بدل مقطوع محدد كما يأتي: "66% من الحد الادنى الشهري للاجور مضروبا بعدد اشهر الخدمة الاجبارية".
قانون Law No. 97 21/09/1991
مادة 1: اجيز لوزارة الدفاع الوطني خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون, اعفاء المواطنين الخاضعين لخدمة العلم, بصورة نهائية, لقاء دفع بدل مقطوع محدد كما يأتي: "66% من الحد الادنى الشهري للاجور مضروبا بعدد اشهر الخدمة الاجبارية".
مادة 2: تحدد اصول وطرق وكيفية الاعفاء بقرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قيادة الجيش .
مادة 3: تحدد اصول وطرق وكيفية استيفاء بدلات الاعفاء النهائي من خدمة العلم,بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والدفاع الوطني.
مادة 4: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 1991 الاعتماد الاتي: الباب 8: وزارة الدفاع الوطني الفصل 2: الجيش البند 21: تجهيزات الفقرة 1: تجهيزات الجيش وصيانتها /000 000 000 30/ ل.ل البند 22: انشاءات الفقرة 1: انشاءات عادية /000 000 000 30/ ل.ل ـــــــــــــــــ /000 000 000 50/ ل.ل (خمسون مليار ليرة لبنانية).
مادة 5: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة من هذا القانون بزيادة الواردات العامة في موازنة 1991 وفقا لما يأتي: الجزء الاول: الباب 4: ايرادات متفرقة الفصل 1: ايرادات متفرقة البند 16: بدلات الاعفاء النهائي من خدمة العلم. /000 000 000 50/ ل.ل (خمسون مليار ليرة لبنانية
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 21 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي