المادة 1
مادة وحيدة: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة خلافا لاي نص اخر يمكن لرئيس مجلس الوزراء نقل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه او وضعه بالتصرف . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 406 12/01/1995
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة خلافا لاي نص اخر يمكن لرئيس مجلس الوزراء نقل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه او وضعه بالتصرف . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري