All legislation

قانون Law No. 406 12/01/1995

تعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

Type
قانون · Law
Number
406
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 67
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2 تاريخ 27/02/1995 (the text)
قرار رقم 1 تاريخ 11/02/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 406 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة خلافا لاي نص اخر يمكن لرئيس مجلس الوزراء نقل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه او وضعه بالتصرف . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري