All legislation

قانون Law No. 4 28/01/1967

باضافة قرية جديدة بإسم (عين السوداء) الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك

Type
قانون · Law
Number
4
Date
28/01/1967
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1967, p. 76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 28/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "عين السوداء"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية سن الفيل في 28 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي