All legislation

قانون Law No. 8 28/01/1967

باعطاء المباشرين الافضلية في التعيين لوظيفة كاتب في ملاك المساعدين القضائيين

Type
قانون · Law
Number
8
Date
28/01/1967
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1967, p. 77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 28/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الافضلية في التعيين لوظيفة كاتب في ملاك المساعدين القضائيين للمباشرين التابعين لهذا الملاك الذين ينجحون في المباراة لهذه الوظيفة. كما تعطى الافضلية ايضا للمباشرين الموجودين في الخدمة الذين سبق لهم ان نجحوا في الامتحانات او المباريات التي جرت اعتبارا من اول سنة 1959 حتى اليوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 28 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق