المادة 1
مادة 1: تعطى الافضلية في التعيين لوظيفة كاتب في ملاك المساعدين القضائيين للمباشرين التابعين لهذا الملاك الذين ينجحون في المباراة لهذه الوظيفة. كما تعطى الافضلية ايضا للمباشرين الموجودين في الخدمة الذين سبق لهم ان نجحوا في الامتحانات او المباريات التي جرت اعتبارا من اول سنة 1959 حتى اليوم.