All legislation

قانون Law 26/01/1955

قانون (التشريع الجمركي)

Type
قانون · Law
Date
26/01/1955
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1955, p. 486
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 12/06/1959 (Art. 75: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 (Art. 232: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 26/01/1955 (قانون (التشريع الجمركي))
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمنح الحكومة لمدة سنة تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1955 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته بما يتعلق بالتعرفات الجمركية.

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي