المادة 1
مادة وحيدة: تمنح الحكومة لمدة سنة تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1955 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته بما يتعلق بالتعرفات الجمركية.
قانون Law 26/01/1955
مادة وحيدة: تمنح الحكومة لمدة سنة تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1955 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته بما يتعلق بالتعرفات الجمركية.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي