المادة 1
مادة 1: تستثنى بلدة عين داره من احكام القانون الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1947 وتخرج من امتياز كهرباء صوفر المعتبر من المنافع العامة بموجب القانون المؤرخ في 13 ايار سنة 1929 والممنوح الى السيد جورج انطون نجار.
قانون Law 12/02/1955
مادة 1: تستثنى بلدة عين داره من احكام القانون الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1947 وتخرج من امتياز كهرباء صوفر المعتبر من المنافع العامة بموجب القانون المؤرخ في 13 ايار سنة 1929 والممنوح الى السيد جورج انطون نجار.
مادة 2: يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب