All legislation

قانون Law 12/02/1955

استثناء بلدة عين داره من احكام قانون 21-5-1947 المتعلق بتجديد امتياز كهرباء صوفر

Type
قانون · Law
Date
12/02/1955
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1955, p. 604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 12/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى بلدة عين داره من احكام القانون الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1947 وتخرج من امتياز كهرباء صوفر المعتبر من المنافع العامة بموجب القانون المؤرخ في 13 ايار سنة 1929 والممنوح الى السيد جورج انطون نجار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب