المادة 1
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام البروتوكول الموقع في براغ بتاريخ الحادي عشر من تشرين الثاني سنة 1954 بين الحكومة اللبنانية والحكومة التشكوسلوفاكية, مع اللائحتين الملحقتين به, والقاضي بتعديل اتفاقات التجارة وتبادل البضائع والمدفوعات المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشكوسلوفاكية بتاريخ 12 تموز سنة 1952.