All legislation

قانون Law 14/03/1955

ابرام بروتوكول براغ

Type
قانون · Law
Date
14/03/1955
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1955, p. 704-709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 14/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام البروتوكول الموقع في براغ بتاريخ الحادي عشر من تشرين الثاني سنة 1954 بين الحكومة اللبنانية والحكومة التشكوسلوفاكية, مع اللائحتين الملحقتين به, والقاضي بتعديل اتفاقات التجارة وتبادل البضائع والمدفوعات المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشكوسلوفاكية بتاريخ 12 تموز سنة 1952.

بيروت في 14 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش