المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/54 تصرف على الاعتمادات الملحوظة في موازنة الهاتف لسنة 1955 (الفصل - 1 البند 51 معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة) تعويضات الصرف من الخدمة المقررة لموظفي وعمال ادارة الهاتف بموجب مراسيم واحكام صادرة سنة 1954.