All legislation

قانون Law 01/03/1955

تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي وعمال الهاتف

Type
قانون · Law
Date
01/03/1955
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1955, p. 645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 01/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/54 تصرف على الاعتمادات الملحوظة في موازنة الهاتف لسنة 1955 (الفصل - 1 البند 51 معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة) تعويضات الصرف من الخدمة المقررة لموظفي وعمال ادارة الهاتف بموجب مراسيم واحكام صادرة سنة 1954.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي