All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 335 23/02/1943

قانون موازنة سنة 1943

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
335
Date
23/02/1943
Official Gazette
Issue 4069, 24/02/1943, p. 10902-10905
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 19/07/1954 (Arts. 5, 6)
قانون تاريخ 20/03/1951 (Arts. 5, 6)
قانون تاريخ 28/03/1950 (Arts. 5, 6)
قانون تاريخ 28/03/1949 (Arts. 5, 6)
قانون تاريخ 05/04/1948 (Arts. 5, 6)
قانون تاريخ 04/02/1946 (Arts. 5, 6)
قانون تاريخ 05/06/1945 (Arts. 5, 6)
قانون تاريخ 12/06/1944 (Arts. 5, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 335 تاريخ 23/02/1943 (قانون موازنة سنة 1943)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان موازنة الجمهورية اللبنانية للسنة الحالية التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1943 قسمت الى قسمين: اولهما يعود للموازنة العادية, والثاني لتنفيذ برنامج مصارفات فوق العادة وحددت وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

ان مقدرات الطرق والوسائل التي تنفق بموجبها مصاريف موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1943 قد بلغت وفقا للجدول رقم "1" الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي:

أ- فيما يختص بايرادات الموازنة العادية مبلغ 19،260،000 (تسعة عشر مليونا ومايتين وستين الف ) ليرة لبنانية

ب - فيما يختص بالايرادات العائدة لتنفيذ برنامج النفقات فوق العادة مبلغ 2،160،000 (مليونين وماية وستين الف ) ليرة لبنانية فيكون

المجموع الاجمالي 21،420،000 (واحد وعشرين مليونا واربعمئة وعشرين الف ) ليرة لبنانية

المادة 3

فتحت للمصفين وللامر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1943 وفقا للجدول رقم "2" المربوط بهذا المرسوم الاشتراعي, اعتمادات يبلغ مقدارها:

أ- للنفقات العادية 19،260،000 (تسعة عشر مليونا ومايتين وستين الف ) ليرة لبنانية

ب - لبرنامج النفقات فوق العادة 2،160،000 (مليونين وماية وستين الف ) ليرة لبنانية

فيكون المجموع الاجمالي 21،420،000 (واحد وعشرين مليونا واربعمئة وعشرين الف ) ليرة لبنانية

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والقوانين المرعية الاجراء والتي ستنشر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والحاصلات والعائدات المبينة في الجدول رقم "1" الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 5

خلافا لاحكام المادتين 3 و12 من المرسوم الاشتراعي عدد LE/37 المؤرخ في 26 اذار سنة 1940 تحدد المعدلات السنوية لضريبة الاراضي وتوزع على قرى كل قضاء ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1943, ما خلا نطاق مدينة بيروت , وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد LE/115 المؤرخ في 8 ايلول سنة 1933 وتظل كيفية توزيع الاراضي بين مكلفي كل قرية خاضعة لاحكام المرسوم عدد EB/855 تاريخ 2 ايلول سنة 1940

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

ان تكاليف ضريبة الاراضي الناتجة عن تطبيق احكام المادة الخامسة اعلاه تزاد لسنة 1943 مئة بالمئة

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

ان تكاليف ضريبة التمتع الناتجة عن تطبيق الاحكام المرعية الاجراء تزاد لسنة 1943, ستين بالمئة وتستثنى من هذه الزيادة التكاليف المفروضة على الرواتب والاجور

المادة 8

ابتداء من سنة 1943 وخلافا للاحكام المرعية الاجراء تستوفى ضريبة التمتع المفروضة على مستخدمي المؤسسات الخاصة وعمالها الذين يتقاضون اجورا يومية او شهرية, على اربعة اقساط متساوية ويجري حسابها في نهاية كل ثلاثة اشهر على مجموع الرواتب والاجور والتعويضات المختلفة الخاضعة للضريبة والتي تقاضاها هؤلاء فعلا خلال الثلاثة اشهر العائدة لها. ويجب على صاحب المؤسسة ان يحسم مقدار هذه الضريبة من اصل الرواتب والاجور والمخصصات التي يدفعها لاصحاب الاستحقاق وان يدفعها تحت مسؤوليته الشخصية الى صندوق الخزينة خلال الثلاثين يوما التي تلي موعد انتهاء كل قسط اي كل ثلاثة اشهر

المادة 9

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاعاشة والتجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبريد والبرق الامضاء: موسى نمور وزير العدلية والزراعة الامضاء: احمد الحسيني وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الصحة والاسعاف العام والدفاع الوطني الامضاء: حكمت جنبلاط وزير التربية الوطنية الامضاء: جورج كفوري