المادة 1
ان موازنة الجمهورية اللبنانية للسنة الحالية التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1943 قسمت الى قسمين: اولهما يعود للموازنة العادية, والثاني لتنفيذ برنامج مصارفات فوق العادة وحددت وفقا للاحكام التالية:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 335 23/02/1943
ان موازنة الجمهورية اللبنانية للسنة الحالية التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1943 قسمت الى قسمين: اولهما يعود للموازنة العادية, والثاني لتنفيذ برنامج مصارفات فوق العادة وحددت وفقا للاحكام التالية:
ان مقدرات الطرق والوسائل التي تنفق بموجبها مصاريف موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1943 قد بلغت وفقا للجدول رقم "1" الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي:
أ- فيما يختص بايرادات الموازنة العادية مبلغ 19،260،000 (تسعة عشر مليونا ومايتين وستين الف ) ليرة لبنانية
ب - فيما يختص بالايرادات العائدة لتنفيذ برنامج النفقات فوق العادة مبلغ 2،160،000 (مليونين وماية وستين الف ) ليرة لبنانية فيكون
المجموع الاجمالي 21،420،000 (واحد وعشرين مليونا واربعمئة وعشرين الف ) ليرة لبنانية
فتحت للمصفين وللامر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1943 وفقا للجدول رقم "2" المربوط بهذا المرسوم الاشتراعي, اعتمادات يبلغ مقدارها:
أ- للنفقات العادية 19،260،000 (تسعة عشر مليونا ومايتين وستين الف ) ليرة لبنانية
ب - لبرنامج النفقات فوق العادة 2،160،000 (مليونين وماية وستين الف ) ليرة لبنانية
فيكون المجموع الاجمالي 21،420،000 (واحد وعشرين مليونا واربعمئة وعشرين الف ) ليرة لبنانية
تجاز وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والقوانين المرعية الاجراء والتي ستنشر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والحاصلات والعائدات المبينة في الجدول رقم "1" الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي
خلافا لاحكام المادتين 3 و12 من المرسوم الاشتراعي عدد LE/37 المؤرخ في 26 اذار سنة 1940 تحدد المعدلات السنوية لضريبة الاراضي وتوزع على قرى كل قضاء ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1943, ما خلا نطاق مدينة بيروت , وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد LE/115 المؤرخ في 8 ايلول سنة 1933 وتظل كيفية توزيع الاراضي بين مكلفي كل قرية خاضعة لاحكام المرسوم عدد EB/855 تاريخ 2 ايلول سنة 1940
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون تاريخ 12/06/1944, article 1, 21/06/1944
مادة 1: تبقى مرعيتي الاجراء في سنة 1944 المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 فيما يختص بتحديد المعدلات السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها على القرى
Extended by قانون تاريخ 05/06/1945, article 5, 06/06/1945
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1945 احكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلقة بتحديد الاقساط لضريبة الاراضي وتوزيعها بين القرى.
Extended by قانون تاريخ 04/02/1946, article 6, 06/02/1946
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1946 احكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلقة بتحديد الاقساط السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها بين القرى.
Extended by قانون تاريخ 05/04/1948, article 7, 07/04/1948
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1948 احكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلقة بتحديد الاقساط السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها بين القرى.
Extended by قانون تاريخ 28/03/1949, article 6, 30/03/1949
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1949 احكام المادتين 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي
Extended by قانون تاريخ 28/03/1950, article 5, 29/03/1950
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1950 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.
Extended by قانون تاريخ 20/03/1951, article 5, 21/03/1951
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1951 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.
Extended by قانون تاريخ 19/07/1954, article 1, 21/07/1954
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 57 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 تبقى مرعية الاجراء خلال عامي 1953 و1954 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.
ان تكاليف ضريبة الاراضي الناتجة عن تطبيق احكام المادة الخامسة اعلاه تزاد لسنة 1943 مئة بالمئة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/03/1950, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون تاريخ 12/06/1944, article 1, 21/06/1944
مادة 1: تبقى مرعيتي الاجراء في سنة 1944 المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 فيما يختص بتحديد المعدلات السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها على القرى
Extended by قانون تاريخ 05/06/1945, article 5, 06/06/1945
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1945 احكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلقة بتحديد الاقساط لضريبة الاراضي وتوزيعها بين القرى.
Extended by قانون تاريخ 04/02/1946, article 6, 06/02/1946
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1946 احكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلقة بتحديد الاقساط السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها بين القرى.
Extended by قانون تاريخ 05/04/1948, article 7, 07/04/1948
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1948 احكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلقة بتحديد الاقساط السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها بين القرى.
Extended by قانون تاريخ 28/03/1949, article 6, 30/03/1949
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1949 احكام المادتين 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي
Extended by قانون تاريخ 28/03/1950, article 5, 29/03/1950
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1950 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.
Extended by قانون تاريخ 20/03/1951, article 5, 21/03/1951
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1951 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.
Extended by قانون تاريخ 19/07/1954, article 1, 21/07/1954
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 57 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 تبقى مرعية الاجراء خلال عامي 1953 و1954 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.
ان تكاليف ضريبة التمتع الناتجة عن تطبيق الاحكام المرعية الاجراء تزاد لسنة 1943, ستين بالمئة وتستثنى من هذه الزيادة التكاليف المفروضة على الرواتب والاجور
ابتداء من سنة 1943 وخلافا للاحكام المرعية الاجراء تستوفى ضريبة التمتع المفروضة على مستخدمي المؤسسات الخاصة وعمالها الذين يتقاضون اجورا يومية او شهرية, على اربعة اقساط متساوية ويجري حسابها في نهاية كل ثلاثة اشهر على مجموع الرواتب والاجور والتعويضات المختلفة الخاضعة للضريبة والتي تقاضاها هؤلاء فعلا خلال الثلاثة اشهر العائدة لها. ويجب على صاحب المؤسسة ان يحسم مقدار هذه الضريبة من اصل الرواتب والاجور والمخصصات التي يدفعها لاصحاب الاستحقاق وان يدفعها تحت مسؤوليته الشخصية الى صندوق الخزينة خلال الثلاثين يوما التي تلي موعد انتهاء كل قسط اي كل ثلاثة اشهر
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاعاشة والتجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبريد والبرق الامضاء: موسى نمور وزير العدلية والزراعة الامضاء: احمد الحسيني وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الصحة والاسعاف العام والدفاع الوطني الامضاء: حكمت جنبلاط وزير التربية الوطنية الامضاء: جورج كفوري