المادة 1
علق العمل باحكام القانون الصادر بتاريخ 8/6/1959 (مكافحة الجدري).
قانون Law No. 31 25/09/1980
علق العمل باحكام القانون الصادر بتاريخ 8/6/1959 (مكافحة الجدري).
اجيز للحكومة اعادة العمل, عند الاقتضاء, باحكام قانون مكافحة الجدري المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 ايلول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: طلال المرعبي