المادة 1
مادة 1: تلغى الدرجتان الرابعة والثالثة في فئة مستشار معاون رتبة ثانية من الجدول رقم /2/ الملحق بنظام مجلس شورى الدولة.
قانون Law No. 29 25/09/1980
مادة 1: تلغى الدرجتان الرابعة والثالثة في فئة مستشار معاون رتبة ثانية من الجدول رقم /2/ الملحق بنظام مجلس شورى الدولة.
مادة 2: تسرى احكام المادة الاولى من هذا القانون على المستشارين المعاونين من الرتبة الثانية الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل به ويعتبرون كأنهم عينوا في الدرجة الثانية. مع الاحتفاظ لهم بالاقدمية المؤهلة للتدرج, تسوى اوضاعهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 ايلول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: يوسف جبران