المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 31/5/979 بين حكومة مملكة بلجيكا وبين حكومة الجمهورية اللبنانية والمتعلق بمنح مساعدة مالية من حكومة بلجيكا الى حكومة الجمهورية اللبنانية.
قانون Law No. 23 20/06/1980
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 31/5/979 بين حكومة مملكة بلجيكا وبين حكومة الجمهورية اللبنانية والمتعلق بمنح مساعدة مالية من حكومة بلجيكا الى حكومة الجمهورية اللبنانية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس