All legislation

قانون Law No. 23 20/06/1980

اجازة ابرام اتفاق بمنح مساعدة مالية من حكومة مملكة بلجيكا الى حكومة الجمهورية اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
23
Date
20/06/1980
Official Gazette
Issue 27, 03/07/1980, p. 710-721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 23 تاريخ 20/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 31/5/979 بين حكومة مملكة بلجيكا وبين حكومة الجمهورية اللبنانية والمتعلق بمنح مساعدة مالية من حكومة بلجيكا الى حكومة الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس