المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم قرية- الاسطبل- الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء البقاع الغربي بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 باسم: "الروضة"
قانون Law No. 29 08/06/1965
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة 1: يستبدل اسم قرية- الاسطبل- الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء البقاع الغربي بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 باسم: "الروضة"
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 8 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح