All legislation

قانون Law No. 29 08/06/1965

استبدال اسم قرية "الاسطبل" قضاء البقاع الغربي باسم "الروضة"

Type
قانون · Law
Number
29
Date
08/06/1965
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1965, p. 803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 29 تاريخ 08/06/1965
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم قرية- الاسطبل- الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء البقاع الغربي بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 باسم: "الروضة"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 8 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح