All legislation

قانون Law No. 31 11/06/1965

اجازة ابرام اتفاق تسوية التعويضات للرعايا اللبنانيين في الجمهورية العربية المتحدة

Type
قانون · Law
Number
31
Date
11/06/1965
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1965, p. 835-838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 31 تاريخ 11/06/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز ابرام اتفاق تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانية في الجمهورية العربية المتحدة المعقود بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة والموقع عليه في القاهرة بتاريخ الثامن عشر من تشرين الثاني سنة 1964

الذوق في 11 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن ريس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني