المادة 1
مادة وحيدة: اجيز ابرام اتفاق تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانية في الجمهورية العربية المتحدة المعقود بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة والموقع عليه في القاهرة بتاريخ الثامن عشر من تشرين الثاني سنة 1964
قانون Law No. 31 11/06/1965
مادة وحيدة: اجيز ابرام اتفاق تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانية في الجمهورية العربية المتحدة المعقود بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة والموقع عليه في القاهرة بتاريخ الثامن عشر من تشرين الثاني سنة 1964
الذوق في 11 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن ريس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني