المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المحددة على الخريطة الاجمالية المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 5000/1 والمبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على خرائط المساحة المدرجة ادناه والمرفقة بهذا المرسوم, وذلك في مناطق الضبيه- ذوق الخراب - دير عوكر وحارة البلانة العقارية (قضاء المتن) محافطة جبل لبنان): - خرائط المساحة رقم 1- 2- 3- 4 الموضوعة بمقياس 1000/1 فيما يعود لمنطقة الضبيه. - خرائط المساحة رقم 1- 2- 3- 4 الموضوعة بمقياس 1000/1 ورقم 5 الموضوعة بمقياس 2000/1 فيما يعود لمنطقة ذوق الخراب . - خريطة المساحة الوحيدة الموضوعة بمقياس 2000/1 فيما يعود لمنطقة دير عوكر. - خريطة المساحة رقم 1 الموضوعة بمقياس 500/1 ورقم 2 الموضوعة بمقياس 2000/1 فيما يعود لمنطقة حارة البلانة.