All legislation

مرسوم Decree No. 2010 29/11/1984

تصديق التصميم التفصيلي العام لشبكة الطرق في مناطق بيت مري - عين سعاده - روميه - برمانا - جورة البلوط - مار شعيا والمزكة - بعبدات - السفيلة - (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2010
Date
29/11/1984
Official Gazette
Issue 42, 06/12/1984, p. 586-587
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9520 تاريخ 12/12/2012 (the text)
مرسوم رقم 6373 تاريخ 19/09/2011 (the text)
مرسوم رقم 6224 تاريخ 27/08/2011 (the text)
مرسوم رقم 13397 تاريخ 18/09/2004 (the text)
مرسوم رقم 13397 تاريخ 18/09/2004 (the text)
مرسوم رقم 8202 تاريخ 12/07/2002 (the text)
مرسوم رقم 7481 تاريخ 25/02/2002 (the text)
مرسوم رقم 5360 تاريخ 21/04/2001 (the text)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التفصيلي العام العائد لشبكة الطرق المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1, في امناطق بيت مري- عين سعاده- روميهبرمانا- جورة البلوط- مار- شعيا والمزكه- بعبدات - السفيلة (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: الغي كل تخطيط توجيهي او تفصيلي مخالف لمضمون هذا المرسوم, كما الغيت التخطيطات والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط