المواد
مادة 1: صدق التصميم التفصيلي العام العائد لشبكة الطرق المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1, في امناطق بيت مري- عين سعاده- روميهبرمانا- جورة البلوط- مار- شعيا والمزكه- بعبدات - السفيلة (قضاء المتن).
مادة 2: الغي كل تخطيط توجيهي او تفصيلي مخالف لمضمون هذا المرسوم, كما الغيت التخطيطات والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط