المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 170 المؤرخ في 30 نيسان سنة 1942 ويباح ذبح واستهلاك المواشي طيلة ايام الاسبوع.
قانون Law 10/10/1945
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 170 المؤرخ في 30 نيسان سنة 1942 ويباح ذبح واستهلاك المواشي طيلة ايام الاسبوع.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين اول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي الميلا