All legislation

قانون Law 16/10/1945

يقضي بالسماح لسيارات الركوب المسجلة لنقل الركاب بالاجرة والسيارات الخاصة ان تسير في كل ايام الاسبوع

Type
قانون · Law
Date
16/10/1945
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1945, p. 793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 16/10/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالرغم من كل نص مخالف والى ان يصدر قانون آخر, يسمح لسيارات الركوب المسجلة لنقل الركاب بالاجرة والسيارات الخاصة ان تسير في كل ايام الاسبوع

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين اول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر