المادة 1
مادة 1: بالرغم من كل نص مخالف والى ان يصدر قانون آخر, يسمح لسيارات الركوب المسجلة لنقل الركاب بالاجرة والسيارات الخاصة ان تسير في كل ايام الاسبوع
قانون Law 16/10/1945
مادة 1: بالرغم من كل نص مخالف والى ان يصدر قانون آخر, يسمح لسيارات الركوب المسجلة لنقل الركاب بالاجرة والسيارات الخاصة ان تسير في كل ايام الاسبوع
مادة 2: ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين اول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر