All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10824 09/10/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بتعديل المرسوم 8377 تاريخ 30-12-1961

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10824
Date
09/10/1962
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1962, p. 1663-1664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10824 تاريخ 09/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في الجدول رقم 1 (ملاك وزارة الصحة العامة (آ) الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961: رئيس دائرة دائرة التجهيز والتموين بدلا من: صيدلي رئيس دائرة دائرة التجهيز والتموين

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9286 تاريخ 19 نيسان سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي