المادة 1
مادة 1: يقرأ في الجدول رقم 1 (ملاك وزارة الصحة العامة (آ) الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961: رئيس دائرة دائرة التجهيز والتموين بدلا من: صيدلي رئيس دائرة دائرة التجهيز والتموين
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10824 09/10/1962
مادة 1: يقرأ في الجدول رقم 1 (ملاك وزارة الصحة العامة (آ) الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961: رئيس دائرة دائرة التجهيز والتموين بدلا من: صيدلي رئيس دائرة دائرة التجهيز والتموين
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9286 تاريخ 19 نيسان سنة 1962 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي