المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9688 تاريخ 8 حزيران سنة 1962 وهذا نصه: مادة 1: يصحح سلم رواتب الملاك الخاص بالمديرية العامة للبريد والبرق الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 الوحدات التنفيذية, الفئة الرابعة, كما يلي:" الفئة الرابعة ـــــــــــــــ الرتبة الاولى الدرجة الراتب ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــ رئيس مكتب صنف ثاني 1 550 2 505 3 472،50 مراقب 4 440 5 407،50 موظف استثمار اول 6 375 الرتبة الثانية الدرجة الراتب ـــــــــــــــ ــــــ ــــــــ رئيس مكتب صنف ثالث 1 440 2 407،50 3 375 موظف استثمار ثاني 4 342،50 5 315
6 287،50 الرتبة الثالثة
رئيس مكتب صنف رابع 1 342،50 2 315 3 287،50 موظف استثمار 4 260 5 232،50 6 205 والباقي بدون تغيير