All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10822 09/10/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بتصحيح خطأ في سلم رواتب الملاك- الخاصة بالمديرية العامة للبريد والبرق

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10822
Date
09/10/1962
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1962, p. 1660-1661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10822 تاريخ 09/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9688 تاريخ 8 حزيران سنة 1962 وهذا نصه: مادة 1: يصحح سلم رواتب الملاك الخاص بالمديرية العامة للبريد والبرق الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 الوحدات التنفيذية, الفئة الرابعة, كما يلي:" الفئة الرابعة ـــــــــــــــ الرتبة الاولى الدرجة الراتب ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــ رئيس مكتب صنف ثاني 1 550 2 505 3 472،50 مراقب 4 440 5 407،50 موظف استثمار اول 6 375 الرتبة الثانية الدرجة الراتب ـــــــــــــــ ــــــ ــــــــ رئيس مكتب صنف ثالث 1 440 2 407،50 3 375 موظف استثمار ثاني 4 342،50 5 315

6 287،50 الرتبة الثالثة

رئيس مكتب صنف رابع 1 342،50 2 315 3 287،50 موظف استثمار 4 260 5 232،50 6 205 والباقي بدون تغيير

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره."

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رينه معوض