المادة 1
مادة 1: صحح اسم قرية "عين وزي" قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بحيث يصبح "عين وزين" بدلا من "عين وزي".
قانون Law No. 436 29/07/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: صحح اسم قرية "عين وزي" قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بحيث يصبح "عين وزين" بدلا من "عين وزي".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري