المادة 1
يستفيد قضاة المحاكم المذهبية الدرزية من نص المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).
قانون Law No. 447 29/07/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يستفيد قضاة المحاكم المذهبية الدرزية من نص المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).
يعطى المحامي المعين في القضاء المذهبي الدرزي عددا من الدرجات يوازي ثلث عدد السنوات التي مارس فيها المحاماة بعد قيده في الجدول العام على ألا يزيد عدد الدرجات عن الست مهما بلغت سنوات ممارسته لهذه المهنة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري