All legislation

قانون Law No. 447 29/07/2002

استفادة قضاة المحاكم المذهبية الدرزية من احكام المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 (قانون القضاء العدلي)

Type
قانون · Law
Number
447
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 447 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يستفيد قضاة المحاكم المذهبية الدرزية من نص المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 2

يعطى المحامي المعين في القضاء المذهبي الدرزي عددا من الدرجات يوازي ثلث عدد السنوات التي مارس فيها المحاماة بعد قيده في الجدول العام على ألا يزيد عدد الدرجات عن الست مهما بلغت سنوات ممارسته لهذه المهنة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري