المادة 1
مادة وحيدة: بصورة استثنائية, وخلافا لأي نص آخر ولأحكام قانون المحاسبة العمومية, يجاز للحكومة شراء الآليات العاملة على المازوت التي كان قد رخص باستيرادها قانونا, والتي حظر استيرادها لاحقا بموجب القانونين رقم 341/2001 380/2001, بقصد إعادة بيعها وتصديرها إلى الخارج, ولا سيما سيارات الأوتوبيس الصغيرة والشاحنات الصغيرة. - كما يجاز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لدفع الفروقات الناتجة عن عمليات الشراء وإعادة البيع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. - تنظيم عملية الشراء وإعادة البيع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.