All legislation

قانون Law No. 448 29/07/2002

الاجازة للحكومة شراء آليات عاملة على المازوت

Type
قانون · Law
Number
448
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5194-5195
Status
In force
Amended by
قانون رقم 453 تاريخ 16/08/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 448 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: بصورة استثنائية, وخلافا لأي نص آخر ولأحكام قانون المحاسبة العمومية, يجاز للحكومة شراء الآليات العاملة على المازوت التي كان قد رخص باستيرادها قانونا, والتي حظر استيرادها لاحقا بموجب القانونين رقم 341/2001 380/2001, بقصد إعادة بيعها وتصديرها إلى الخارج, ولا سيما سيارات الأوتوبيس الصغيرة والشاحنات الصغيرة. - كما يجاز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لدفع الفروقات الناتجة عن عمليات الشراء وإعادة البيع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. - تنظيم عملية الشراء وإعادة البيع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري