المادة 1
- تستوفى البدلات المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك لقاء التزود بالمعلومات الرصدية والمناخية المتوفرة لدى مصلحة الإرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني, أو لقاء الاشتراك بالشبكة الوطنية للرصد الجوي.
- تحدد آلية استيفاء البدلات ومنح الإعفاءات بقرار مشترك من وزيري الأشغال العامة والنقل, والمالية.
نص مرتبط: آلية استيفاء البدلات ومنح الاعفاءات لقاء التزود بمعلومات الارصاد الجوية والمعطيات المناخية في المديرية العامة للطيران المدني