All legislation

قانون Law No. 438 29/07/2002

فرض بدلات لقاء التزود بمعلومات الارصاد الجوية والمعطيات المناخية او لقاء الاشتراك بالشبكة الوطنية للرصد الجوي في المديرية العامة للطيران المدني

Type
قانون · Law
Number
438
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5179-5180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 438 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- تستوفى البدلات المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك لقاء التزود بالمعلومات الرصدية والمناخية المتوفرة لدى مصلحة الإرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني, أو لقاء الاشتراك بالشبكة الوطنية للرصد الجوي.

- تحدد آلية استيفاء البدلات ومنح الإعفاءات بقرار مشترك من وزيري الأشغال العامة والنقل, والمالية.

نص مرتبط: آلية استيفاء البدلات ومنح الاعفاءات لقاء التزود بمعلومات الارصاد الجوية والمعطيات المناخية في المديرية العامة للطيران المدني

المادة 2

يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل تعديل البدلات المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري