All legislation

قانون Law No. 450 29/07/2002

تعديل القانون رقم 95 تاريخ 18 حزيران 1999 المتعلق باجازة اصدار سندات خزينة

Type
قانون · Law
Number
450
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5202-5203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 450 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب:

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى نص القانون رقم 95 تاريخ 18 حزيران 1999 المتعلق بإجازة اصدار سندات خزينة, المادة التالية: مادة 1 مكرر: 1 - يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة خاصة بالعملات الأجنبية بما يعادل 300 مليون دولار أميركي بما في ذلك قيمة رصيد المبلغ المجاز إصداره بموجب المادة الأولى من هذا القانون, وذلك من أجل تسديد المستحقات التي نص عليها القانون رقم 95/99 تاريخ 18 حزيران 1999 وتعديلاته في جميع الإدارات والمؤسسات العامة, كذلك الاستملاكات التي استجدت أو تستجد بعد صدور هذا القانون في جميع الإدارات والمؤسسات العامة. تحدد مدة هذه السندات بخمس سنوات وتخضع لسائر الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون. تحسم قيمة هذه المستحقات المدفوعة إلى كل إدارة أو مؤسسة عامة من رصيد موازنتها لعام 2001 بالنسبة للإدارات والمؤسسات التي لم تستوف كامل موازناتها لهذا العام, ومن موازنات السنوات اللاحقة بالنسبة للإدارات الأخرى. 2 - يجاز للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة المجاز إصدارها بموجب المادة الأولى من هذا القانون بإصدار سندات جديدة بالعملات الأجنبية. يجب أن تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية. عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة, يحق للحكومة اعتبار من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون والقوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات وأن تخصص الأموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحددة في الفقرة 2

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري