اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1:
بالإضافة إلى القواعد المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990, يجوز بصورة استثنائية ولمرة واحدة, تعيين ماية وخمسين تلميذ ضابط في قوى الأمن الداخلي من حملة الإجازة الجامعية اللبنانية في الحقوق, من رجال قوى الأمن الداخلي في الخدمة الفعلية ومن المدنيين الذي أنهوا خدمة العلم أو لا يزالون يتابعونها أو أعفوا منها أو أجلوا قانونا.
مادة 2:
يخضع المرشحون لمباراة, تحدد شروط الاشتراك فيها وقواعد إجرائها وموادها, بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات, بناء على اقتراح مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.
مادة 3:
1 - يتابع المقبولون بنتيجة المباراة, بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مجلس القيادة, دورة تنشئة عسكرية ومسلكية لا تقل مدتها عن السنة, يخضعون في نهاية الدورة للامتحانات النهائية.
2 - يرقى الفائزون في امتحانات نهاية الدورة لرتبة ملازم, وتدرج أسماؤهم في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المعهد, أما الراسبون من المدنيين فيسرحون من الخدمة بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مجلس القيادة.
مادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري