المادة 1
مادة 1: تمدد المهل المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 14/2/2001 (تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل) والممددة بموجب المرسوم رقم 7667 تاريخ 25/3/2002, لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهل التي حددها المرسوم رقم 7667/2002
قانون Law No. 451 29/07/2002
اقر مجلس النواب:
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تمدد المهل المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 14/2/2001 (تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل) والممددة بموجب المرسوم رقم 7667 تاريخ 25/3/2002, لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهل التي حددها المرسوم رقم 7667/2002
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري