All legislation

قانون Law No. 451 29/07/2002

تمديد المهل المعطاة للمكلفين بضريبة الدخل لاختيار التسوية وفقا لاحكام القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل)

Type
قانون · Law
Number
451
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5203-5204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 451 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب:

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهل المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 14/2/2001 (تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل) والممددة بموجب المرسوم رقم 7667 تاريخ 25/3/2002, لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهل التي حددها المرسوم رقم 7667/2002

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري