المادة 1
مادة 1: تمنح حكومة الحق في تنظيم وزارة التصميم العام وتحديد صلاحياتها وملاكاتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور صدوره.
قانون Law 18/10/1954
مادة 1: تمنح حكومة الحق في تنظيم وزارة التصميم العام وتحديد صلاحياتها وملاكاتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور صدوره.
بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح