All legislation

قانون Law 18/10/1954

منح الحكومة الحق في تنظيم وزارة التصميم العام وتحديد صلاحياتها وملاكاتها بمراسيم

Type
قانون · Law
Date
18/10/1954
Official Gazette
Issue 43, 20/10/1954, p. 749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 18/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح حكومة الحق في تنظيم وزارة التصميم العام وتحديد صلاحياتها وملاكاتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور صدوره.

بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح