All legislation

قانون Law 09/11/1954

زيادة درجة واحدة على رواتب بعض موظفي الامن العام

Type
قانون · Law
Date
09/11/1954
Official Gazette
Issue 46, 10/11/1954, p. 773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 09/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاحتفاظ بالاقدمية للترقية تزاد درجة واحدة ابتداء من 7 كانون الثاني سنة 1953 "رواتب مراقبي الامن العام من الدرجة التاسعة وما فوق ورواتب المراقبين الممتازين من الدرجتين الثالثة والرابعة في الملاك الذي كان معمولا به قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 1953"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر