المواد
صدقت الاتفاقية المرفقة بهذا القانون والمعقودة بتاريخ 18 ايار سنة 1957 بين الدولة وشركة سكة حديد ش .ح.ت . لاسترداد الامتيازات التي كانت تستثمرها الشركة في الاراضي اللبنانية, ورخص بكل ما تنطوي عليه هذه الاتفاقية بعد التعديلات الحاصلة بشأنها بموجب الكتابين المتبادلين بين وزير الاشغال العامة والنقل والشركة بتاريخ 27 حزيران سنة 1959
تسجل باسم الدولة اموال الشركة غير المنقولة التي انتقلت الى الدولة بموجب احكام الاتفاقية المذكورة
يفتح في الجزء الثاني من موازنة سنة 1959 الاعتماد الاضافي التالي:
الباب 13- وزارة الاشغال العامة والمواصلات
الفصل 3 - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني
البند 42 - انشاءات جديدة
الفقرة 7 - استرداد امتياز شركة سكة حديد ش .ح.ت
القسط الاول /3000000/ ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة)
يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة السابقة من مال الاحتياط
يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 5 آب سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل