All legislation

قانون Law 05/08/1959

بتصديق اتفاقية استرداد امتياز شركة سكة حديد ش .ج.ت في الاراضي اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
05/08/1959
Official Gazette
Issue 46, 12/08/1959, p. 1490-1491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 05/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدقت الاتفاقية المرفقة بهذا القانون والمعقودة بتاريخ 18 ايار سنة 1957 بين الدولة وشركة سكة حديد ش .ح.ت . لاسترداد الامتيازات التي كانت تستثمرها الشركة في الاراضي اللبنانية, ورخص بكل ما تنطوي عليه هذه الاتفاقية بعد التعديلات الحاصلة بشأنها بموجب الكتابين المتبادلين بين وزير الاشغال العامة والنقل والشركة بتاريخ 27 حزيران سنة 1959

المادة 2

تسجل باسم الدولة اموال الشركة غير المنقولة التي انتقلت الى الدولة بموجب احكام الاتفاقية المذكورة

المادة 3

يفتح في الجزء الثاني من موازنة سنة 1959 الاعتماد الاضافي التالي:

الباب 13- وزارة الاشغال العامة والمواصلات

الفصل 3 - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني

البند 42 - انشاءات جديدة

الفقرة 7 - استرداد امتياز شركة سكة حديد ش .ح.ت

القسط الاول /3000000/ ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة)

المادة 4

يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة السابقة من مال الاحتياط

المادة 5

يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 5 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل