المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية السكر الدولية الموقع عليها في لندن بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1953 والبروتوكول الملحق بها والموقع عليه بتاريخ 14 كانون الاول سنة 1956 وكذلك ابرام اتفاقية السكر الدولية لعام 1958
قانون Law 22/07/1959
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية السكر الدولية الموقع عليها في لندن بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1953 والبروتوكول الملحق بها والموقع عليه بتاريخ 14 كانون الاول سنة 1956 وكذلك ابرام اتفاقية السكر الدولية لعام 1958
بيروت في 22 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي