All legislation

قانون Law 22/07/1959

باجازة ابرام اتفاقات السكر الدولية (1)

Type
قانون · Law
Date
22/07/1959
Official Gazette
Issue 43, 29/07/1959, p. 1418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 22/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية السكر الدولية الموقع عليها في لندن بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1953 والبروتوكول الملحق بها والموقع عليه بتاريخ 14 كانون الاول سنة 1956 وكذلك ابرام اتفاقية السكر الدولية لعام 1958

بيروت في 22 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي