All legislation

قانون Law 11/07/1959

تسوية العلاقات المالية بين لبنان وفرنسا (اتفاق لبناني فرنسي)

Type
قانون · Law
Date
11/07/1959
Official Gazette
Issue 39, 15/07/1959, p. 1159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 11/07/1959
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: صدق الاتفاق اللبناني الفرنسي المؤرخ في 25 حزيران سنة 1959 القاضي بتسوية العلاقات المالية بين لبنان وفرنسا بنتيجة انتهاء اجل الاتفاق النقدي المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1948. ويعمل بهذا القانون فور نشره

بيروت في 11 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي