All legislation

قانون Law 11/07/1959

تصديق اتفاقات النفط

Type
قانون · Law
Date
11/07/1959
Official Gazette
Issue 39, 15/07/1959, p. 1163-1164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 11/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقات الثلاث المعقودة بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق المحدودة وكذلك الرسائل الثلاث الملحقة بهذه الاتفاقات (1) المؤرخة في 4 حزيران سنة 1959

بيروت في 11 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: بيار الجميل