المادة 1
صدقت الاتفاقات الثلاث المعقودة بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق المحدودة وكذلك الرسائل الثلاث الملحقة بهذه الاتفاقات المؤرخة في 4 حزيران سنة 1959
قانون Law 11/07/1959
صدقت الاتفاقات الثلاث المعقودة بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق المحدودة وكذلك الرسائل الثلاث الملحقة بهذه الاتفاقات المؤرخة في 4 حزيران سنة 1959
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 تموز سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي