All legislation

قانون Law 11/07/1959

تصديق اتفاقات النفط الثلاثة مع شركة نفط العراق

Type
قانون · Law
Date
11/07/1959
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 11/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدقت الاتفاقات الثلاث المعقودة بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق المحدودة وكذلك الرسائل الثلاث الملحقة بهذه الاتفاقات المؤرخة في 4 حزيران سنة 1959

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 تموز سنة 1959

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي