All legislation

قانون Law No. 278 04/11/1993

تحديد رسوم رخصة حيازة ونقل الاسلحة من الفئة الرابعة والذخائر التابعة لها

Type
قانون · Law
Number
278
Date
04/11/1993
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1993, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 278 تاريخ 04/11/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

عدل رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة والذخائر التابعة بها, المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بموازنة العام 1990 على النحو الاتي:

- عن حيازة كل قطعة سلاح حربي تدفع مرة واحدة عند اصدار الرخصة /100.000/ل.ل. - عن نقل كل قطعة سلاح, اجيزت حيازتها, تدفع كل ستة اشهر /50.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2:

تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني حالات الاعفاء من دفع الرسوم المحددة في المادة الاولى اعلاه, كما وتحدد بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والمالية, كيفية دفع الرسوم.

المادة 3

مادة 3:

تخصص في الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الوطني- الادارة المركزية- التنسيب 8-1-8-5 (جديدة) - المبالغ اللازمة لتغطية نفقات تنظيم واصدار الاجازات المحددة في المادة الاولىة من هذا القانون على ان لا تقل عن 5% من مجموع الجبايات الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

المادة 4

مادة 4:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري