اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1:
عدل رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة والذخائر التابعة بها, المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بموازنة العام 1990 على النحو الاتي:
- عن حيازة كل قطعة سلاح حربي تدفع مرة واحدة عند اصدار الرخصة /100.000/ل.ل. - عن نقل كل قطعة سلاح, اجيزت حيازتها, تدفع كل ستة اشهر /50.000/ل.ل.
مادة 2:
تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني حالات الاعفاء من دفع الرسوم المحددة في المادة الاولى اعلاه, كما وتحدد بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والمالية, كيفية دفع الرسوم.
مادة 3:
تخصص في الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الوطني- الادارة المركزية- التنسيب 8-1-8-5 (جديدة) - المبالغ اللازمة لتغطية نفقات تنظيم واصدار الاجازات المحددة في المادة الاولىة من هذا القانون على ان لا تقل عن 5% من مجموع الجبايات الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
مادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري