All legislation

قانون Law No. 277 04/11/1993

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24/06/1993 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى

Type
قانون · Law
Number
277
Date
04/11/1993
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1993, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 277 تاريخ 04/11/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي, المرفقة والموقعة بتاريخ 24/06/1993 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري