المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي, المرفقة والموقعة بتاريخ 24/06/1993 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى.
قانون Law No. 277 04/11/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي, المرفقة والموقعة بتاريخ 24/06/1993 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري