المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام البروتوكول الثالث المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الذي وقع عليه لبنان في 02/12/1987
قانون Law No. 274 04/11/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام البروتوكول الثالث المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الذي وقع عليه لبنان في 02/12/1987
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري