All legislation

قانون Law No. 274 04/11/1993

الاجازة للحكومة ابرام البروتوكول الثالث المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية

Type
قانون · Law
Number
274
Date
04/11/1993
Official Gazette
Issue 44, 04/11/1993, p. 02/3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 274 تاريخ 04/11/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام البروتوكول الثالث المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الذي وقع عليه لبنان في 02/12/1987

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري