All legislation

قانون Law No. 7 18/12/1984

تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لمدة- ثلاث سنوات اعتباراً من 23 -5-1984

Type
قانون · Law
Number
7
Date
18/12/1984
Official Gazette
Issue 45, 27/12/1984, p. 697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 18/12/1984
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 23/5/1984.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي