المادة 1
مادة 1: تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 23/5/1984.
قانون Law No. 7 18/12/1984
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 23/5/1984.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي