All legislation

قانون Law No. 8 18/12/1984

تعديل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية

Type
قانون · Law
Number
8
Date
18/12/1984
Official Gazette
Issue 45, 27/12/1984, p. 697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 18/12/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اضيف الى الفقرة الثانية من المادة 81 من قانون الرسوم القضائية لصادر بتاريخ 10/10/1950 كما تعدلت بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9796 تاريخ 4/5/1968 كلمة: "والبلديات " والغيت الفقرة الاخيرة برمتها من المادة (81) هذه.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير العدل الامضاء: نبيه بري