المادة 1
مادة وحيدة: الغيت المادة 34 من قانون الوقف الذري الصادر بتاريخ 10 آذار سنة 1947 وابدلت بها الاحكام التالية: تقرر المحكمة المدنية المختصة انتهاء الوقف وتصفية الحقوق المختلفة المترتبة عليه وفقا للقواعد التالية: - في الاوقاف الذرية المحض , يصفى الوقف بناء على طلب احد المستحقين وتحفظ فيه الحصة الخيرية المبينة في المادة 27. - في الاوقاف المشروط فيها خيرات او مرتبات دائمة معينة المقدار او في حكم المعينة, يصفى الوقف بناء على طلب احد المستحقين او الجهة الخيرية ويحفظ لهذه الجهة حصة تقدرها المحكمة بنسبة معدل الخيرات او المرتبات السنوية لمجموع الغلة, وفاقا لاحكام المادة ال 20 من هذا القانون. وللمحكمة في الاوقاف المشتركة بين الذرية والخيرية, بناء على طلب السلطة الدينية او الخيرية او صاحب الحق من الجهات الاهلية ان تصفى: 1- الحقوق الروحية المترتبة على الاوقاف الذرية سواء تناولت الولاية او الغلة في سبيل الاحياء او الاموات . 2- الحقوق الاهلية المترتبة على الاوقاف الدينية او الخيرية. تقدر المحكمة قيمة هذه الحقوق وتبين طريقة استيفائها ليصبح الوقف حرا منها وتدعو المحكمة في مطلق الاحوال ممثل السلطة الدينية.