المادة 1
مادة وحيدة: صدق الاتفاق القضائي المعقود بين سوريا ولبنان والموقع في دمشق بتاريخ 25 شباط سنة 1951.
قانون Law 27/10/1951
مادة وحيدة: صدق الاتفاق القضائي المعقود بين سوريا ولبنان والموقع في دمشق بتاريخ 25 شباط سنة 1951.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية الامضاء: شارل حلو