All legislation

قانون Law 27/10/1951

تصديق الاتفاق القضائي المعقود بين سوريا ولبنان

Type
قانون · Law
Date
27/10/1951
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1951, p. 616-625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 27/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: صدق الاتفاق القضائي المعقود بين سوريا ولبنان والموقع في دمشق بتاريخ 25 شباط سنة 1951.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية الامضاء: شارل حلو