المادة 1
مادة 1: يسمح لرعايا المملكة الاردنية الهاشمية بدخول الاراضي اللبنانية دون ما حاجة الى جواز سفر ويكتفي بابراز تذكرة الهوية في مخافر الحدود. ويجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تطبيق التدبير المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذا القانون فيما يتعلق بدخول رعايا كل دولة عربية لى لبنان على اساس المعاملة بالمثل. ويعمل بهذا القانون فور نشره.