All legislation

قانون Law 10/11/1956

بالسماح لرعايا المملكة الاردنية بدخول لبنان دون جواز سفر

Type
قانون · Law
Date
10/11/1956
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1956, p. 951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 10/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لرعايا المملكة الاردنية الهاشمية بدخول الاراضي اللبنانية دون ما حاجة الى جواز سفر ويكتفي بابراز تذكرة الهوية في مخافر الحدود. ويجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تطبيق التدبير المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذا القانون فيما يتعلق بدخول رعايا كل دولة عربية لى لبنان على اساس المعاملة بالمثل. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي