All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 12980 07/06/1963

وضع مشروع قانون تعديل رواتب موظفي الافتاء موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
12980
Date
07/06/1963
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1963, p. 2404-2405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 12980 تاريخ 07/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9382 تاريخ 2 ايار سنة 1962 وهذا نصه: "مادة 1: مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة للتدرج تحول اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 سلسلة رواتب موظفي دوائر الافتاء المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بالمرسوم رقم 2880 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 على الوجه الآتي: جدول تحويل رواتب الموظفين الافتاء الراتب الراتب القديم الجديد ـــــــــ ــــــــــ مفتي الجمهورية درجة وحيدة 1600 1680 مفتي طرابلس درجة وحيدة 1200 1280 المفتي الجعفري الممتاز درجة وحيدة 800 880 امين فتوى بيروت درجة وحيدة 600 673،75 امين فتوى طرابلس درجة وحيدة 400 450،85 مفتي درجة وحيدة 500 561،25 مدرس درجة 1 300 342،5 مدرس درجة 2 275 315 مدرس درجة 3 250 287،5 مدرس درجة 4 225 260 مدرس درجة 5 200 232،5 مدرس درجة 6 175 205 مدرس درجة 7 150 176 مدرس درجة 8 130 152،50 "مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي