المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9382 تاريخ 2 ايار سنة 1962 وهذا نصه: "مادة 1: مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة للتدرج تحول اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 سلسلة رواتب موظفي دوائر الافتاء المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بالمرسوم رقم 2880 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 على الوجه الآتي: جدول تحويل رواتب الموظفين الافتاء الراتب الراتب القديم الجديد ـــــــــ ــــــــــ مفتي الجمهورية درجة وحيدة 1600 1680 مفتي طرابلس درجة وحيدة 1200 1280 المفتي الجعفري الممتاز درجة وحيدة 800 880 امين فتوى بيروت درجة وحيدة 600 673،75 امين فتوى طرابلس درجة وحيدة 400 450،85 مفتي درجة وحيدة 500 561،25 مدرس درجة 1 300 342،5 مدرس درجة 2 275 315 مدرس درجة 3 250 287،5 مدرس درجة 4 225 260 مدرس درجة 5 200 232،5 مدرس درجة 6 175 205 مدرس درجة 7 150 176 مدرس درجة 8 130 152،50 "مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره".