المادة 1
مادة 1: يستفيد ضباط ومفوضو وافراد قوى الامن الداخلي من احكام القانون الصادر بتاريخ 2 حزيران سنة 1948 في الحالات المبينة فيه.
قانون Law 16/11/1948
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة 1: يستفيد ضباط ومفوضو وافراد قوى الامن الداخلي من احكام القانون الصادر بتاريخ 2 حزيران سنة 1948 في الحالات المبينة فيه.
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر