المادة 1
صدق الاتفاق النقدي والمالي المربوط المعقود بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1948 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
قانون Law 24/09/1948
صدق الاتفاق النقدي والمالي المربوط المعقود بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1948 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
ينشر هذا القانون في جريدة الجمهورية اللبنانية الرسمية.
بيروت في 24 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه وزير المالية الامضاء: حسين العويني