All legislation

قانون Law 24/09/1948

قانون بتصديق الاتفاق النقدي والمالي المعقود بين حكومة الجمهوريةاللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية

Type
قانون · Law
Date
24/09/1948
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1948, p. 760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/09/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق النقدي والمالي المربوط المعقود بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1948 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في جريدة الجمهورية اللبنانية الرسمية.

بيروت في 24 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه وزير المالية الامضاء: حسين العويني