All legislation

قانون Law 23/11/1948

قانون بمنح عفو عام عن جميع مخالفات السير

Type
قانون · Law
Date
23/11/1948
Official Gazette
Issue 48, 01/12/1948, p. 901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 23/11/1948 (قانون بمنح عفو عام عن جميع مخالفات السير)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن جميع المخالفات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المختصة بالسير والمرتكبة قبل 22 حزيران سنة 1948.

المادة 2

مادة 2: لا يشمل هذا القانون ما دفع قبل نشره من الجزاآت النقدية والرسوم والنفقات القضائية.

المادة 3

مادة 3: لا تأثير لهذا القانون على الحقوق الشخصية العائدة للافراد او للدوائر العامة التي يبقى حق النظر بها من اختصاص المحاكم الجزائية اذا كانت الدعوى قد تقدمت مباشرة او بقرار احالة قبل نشر هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر