المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام عن جميع المخالفات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المختصة بالسير والمرتكبة قبل 22 حزيران سنة 1948.
قانون Law 23/11/1948
مادة 1: يمنح عفو عام عن جميع المخالفات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المختصة بالسير والمرتكبة قبل 22 حزيران سنة 1948.
مادة 2: لا يشمل هذا القانون ما دفع قبل نشره من الجزاآت النقدية والرسوم والنفقات القضائية.
مادة 3: لا تأثير لهذا القانون على الحقوق الشخصية العائدة للافراد او للدوائر العامة التي يبقى حق النظر بها من اختصاص المحاكم الجزائية اذا كانت الدعوى قد تقدمت مباشرة او بقرار احالة قبل نشر هذا القانون.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر