المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الشوف بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29 كانون الاول 1954 قرية جديدة تعرف باسم "بقعاتا"
قانون Law No. 31 31/05/1966
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الشوف بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29 كانون الاول 1954 قرية جديدة تعرف باسم "بقعاتا"
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل