All legislation

قانون Law No. 31 31/05/1966

اضافة قرية بقعاتا الى قضاء الشوف

Type
قانون · Law
Number
31
Date
31/05/1966
Official Gazette
Issue 48, 16/06/1966, p. 815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 31 تاريخ 31/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الشوف بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29 كانون الاول 1954 قرية جديدة تعرف باسم "بقعاتا"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل